عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
فتاوى الصيام
176553 مشاهدة print word pdf
line-top
الأفضل له في السفر: الفطر أم الصيام

س97: إذا سافر المسلم فما الأفضل له في سفره: الفطر أم الصيام؟
الجواب: المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو ما يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- أن الفطر في كل حال أفضل لكل مسافر ؛ وعلته أن الصوم قد أبطله بعض العلماء، فذكر عن بعض الظاهرية أنهم يلزمون المسافر إذا صام في سفره أن يقضي أيام سفره؛ لأن الله يقول: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [سورة البقرة، الآية 184]. فكل من كان مسافرا يصوم عدة أيام سفره سواء أفطر أم لم يفطر.
ورد الجمهور على هذا الاستدلال وقالوا: إن الآية فيها تقدير، وتقديرها: من كان على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر ، وأما إذا كان على سفر وصام فلا يلزمه عدة. فكأن شيخ الإسلام يقول: الصوم في السفر فيه خلاف، فهناك من يبطله، فاختار أن الفطر أفضل خروجا من الخلاف؛ لأنه ليس هناك خلاف أن الفطر جائز وأما الصوم ففيه خلاف.
قال: فلأجل الخروج من الخلاف فأنا أختار أن الفطر أفضل، سواء وجدت مشقة أم لم توجد.
ولكن شيخ الإسلام يقيسه على زمانه، فزمانه يناسبه الفطر في كل حال؛ لغلبة المشقة.
القول الثاني: أن الصوم أفضل بكل حال ولو مع المشقة، والفطر جائز، واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: كنا في سفر وفي حر شديد، حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة .
وقالوا: إن اختيار النبي -صلى الله عليه وسلم- للصوم في هذا الحر الشديد يدل على أنه أفضل، حتى ولو مع المشقة، ولكن نحمل الحديث إما:
أ- على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ب- على أن النبي وثق من نفسه بالصبر؛ ولهذا لم يصوموا كلهم.
القول الثالث: وهو أرجحها -إن شاء الله- إن الصوم مع عدم المشقة أفضل، والفطر مع المشقة أفضل؛ والدليل عليه: أنه -صلى الله عليه وسلم- لما خرج إلى مكة في حجة الوداع صام هو وصحابته في رمضان حتى بلغوا عسفان -أي صاموا نحو ثمانية أيام- فلما بلغوا ذلك قيل للرسول -صلى الله عليه وسلم- إن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك أفطر وفي رواية أنه قال للذين لم يفطروا: إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم .
وبلغه أن أناسا قد شق عليهم الصيام ولم يفطروا فقال: أولئك العصاة فإن هذا دليل على أن الصوم مع عدم المشقة أفضل، ومع المشقة فالفطر أفضل، مع أن الكل جائز كما ثبت في حديث أنس وغيره، قال: كنا نسافر مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم .

line-bottom